للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: (ظاهر مذهب الشافعي: أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها، ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات) (١).

وقال الغزالي رحمه الله تعالى: (القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة، كقراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (٢) متتابعات) (٣).

وقال الآمدي رحمه الله تعالى: (اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا، وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة.

واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادا كمصحف ابن مسعود وغيره: أنه هل يكون حجة أم لا؟ فنفاه الشافعي، وأثبته أبو حنيفة. . . والمختار إنما هو مذهب الشافعي) (٤).

والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن حكى الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ بالقراءة الشاذة، ولا أن يكتبها في المصحف، قال: (وفي هذا بيان أنها روايات لا تقوم بها حجة. وكل ما كان عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا


(١) البرهان (١/ ٦٦٦).
(٢) سورة المائدة الآية ٨٩
(٣) المنخول ص (٢٨١).
(٤) الإحكام (١/ ١٦٠).