للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث، وإنما يكره البيع والشراء بعد التأذين الذي بعد قعود الإمام.

وقال ابن القاسم مثله، وزاد: فأما التأذين الأول فلا أرى به بأسا إلا أن يترك احتياطا. قال ابن القاسم: سألت مالكا غير مرة، فقال: إنما هو التأذين الذي هو بعد قعود الإمام، وهو في سائر النهار قبل وبعد جائز.

ب - وقال ابن رشد رحمه الله:

وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط. وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك. وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: «كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء (١)». وروى أيضا عن السائب بن يزيد أنه قال: «لم يكن يوم الجمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد (٢)». وروى أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال: «كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج


(١) صحيح البخاري الجمعة (٩١٢)، سنن الترمذي الجمعة (٥١٦)، سنن النسائي الجمعة (١٣٩٢)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٤٩).
(٢) صحيح البخاري الجمعة (٩١٦)، سنن الترمذي الجمعة (٥١٦)، سنن النسائي الجمعة (١٣٩٢)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٨٧)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٣٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٥٠).