للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يباع حتى يفصل (١)» وفي لفظ لأبي داود «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما (٢)».

ووجه الإيراد أن القلادة حلية فيها ذهب وقد اشتريت بذهب، ومع هذا فقد اعترض صلى الله عليه وسلم على صحة هذا البيع وأمر برده حتى يفصل. وقد يكون من الجواب عليه أن ذهب القلادة كان أكثر من ثمنها، حيث ذكر فضالة أنه فصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا. وأكثر ما روي في ثمنها أنه اثني عشر دينارا. وقد روي أنه اشتراها بسبعة دنانير أو تسعة. فإذا كان ما فيها من الذهب أكثر من ثمنها ذهبا، لم يكن للصياغة فيها مقابل، وآل الأمر فيها إلى بيع ذهب بذهب متفاضلا، لم يكن لزيادة بعضه على بعض مقابل.

وابن القيم رحمه الله يشترط أن يكون ثمن الحلية أكثر منها وزنا، ليكون الزائد على ثمنها من الثمن في مقابلة الصياغة. وقد مر بنا قوله: (وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها). وقال رحمه الله بعد هذا في معرض الدفاع عن هذا الرأي (٣): (فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي الصناعة). اهـ.


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢١).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٩).
(٣) ج٢ من الإعلام ص ١٤٢.