للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجرة فقال له: زن وأرجح (١)». ومثله حديث جابر في بيعه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: «يا بلال اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا (٢)». وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا، فجاء في مجموع الفتاوى (٣): (إن الناس في زمن رسول الله! كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير تارة عددا وتارة وزنا) اهـ.

ويمكن أن يجاب أيضا بما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) في معرض توجيهه جريان الربا في الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت وغيره فقال (٤): (وسر المسألة أنهم منعوا من التجارة في الأثمان بجنسها، لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان، ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها، لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات. وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين، لأن التبر ليس فيه صنعة يقصد لأجلها، فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل بينها، ولهذا قال: تبرها وعينها سواء). اهـ.

ولابن القيم رحمه الله توجيه رائع للتعليل بالثمنية يحسن بنا ونحن نرى أن التعليل بالثمنية أصوب الأقوال وأصحها - أن نذكره كختام لمبحثنا هذا. قال رحمه الله في كتابه (إعلام


(١) سنن الترمذي البيوع (١٣٠٥)، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٣٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٥٢)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٥).
(٢) صحيح البخاري كتاب الوكالة (٢٣٠٩)، صحيح مسلم المساقاة (٧١٥)، سنن الترمذي النكاح (١١٠٠)، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٩)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٨)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٤)، سنن الدارمي النكاح (٢٢١٦).
(٣) ج ١٩ ص ٢٤٨ مجموع الفتاوى.
(٤) ج٢ من الإعلام ص ١٤٠.