للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما تقدم يتضح أن الثمنية في الذهب والفضة موغلة فيهما، وأن النص صريح في اعتبارهما مالا ربويا يجب في المبادلة بينهما التماثل والتقابض في مجلس العقد فيما اتحد جنسه، والتقابض في مجلس العقد في بيع بعضهما ببعض إلا ما أخرجته الصناعة عن معنى الثمنية فيجوز التفاضل بين الجنس منهما دون النسأ على ما سبق من توضيح وتعليل.

وتأسيسا على ما تقدم في البحث من خصائص الذهب وكونه أكثر الأثمان إيغالا في الثمنية، وما جاء فيه من نص صريح يقضي باعتباره مالا ربويا يلزم في المبادلة بين الجنس منهما المماثلة والتقابض في مجلس العقد، وفي المبادلة بين الجنسين التقابض في مجلس العقد، وتأسيسا على ما تقدم لنا من اعتبار الثمنية علة وقوع الربا في الذهب يمكننا الحكم على المسائل التي عرضها مجمع الفقه الإسلامي بجدة.

ومنها: حكم المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار أقل منه مضموما إليه جنس آخر. الحكم في ذلك فيما يظهر لي الجوازة لأن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني أشبه الحكم بجواز بيع حلي الذهب بأكثر من وزنه ذهبا؛ حيث إن الزيادة في الثمن وزنا هي قيمة الصنعة في الحلي؛ وقد مر بنا النقل عن ابن القيم رحمه الله في ذكر هذا الحكم وتعليله (١).

ومنها: بيع الذهب بالقيمة إذا كان مشغولا: أي فيه صنعة


(١) إعلام الموقعين ج ٢ ص ١٤٠ - ١٤١.