للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتحية المسجد، تشرع للداخل إلى المسجد.

لما روت عائشة - رضي الله عنها -: «أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف (١)» متفق عليه. وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: (لم يبلغنا أنه حين دخل مكة لوى لشيء، ولا عرج في حجته ولا عمرته كلها حتى دخل المسجد، ولا صنع شيئا حين دخل المسجد، لا ركع ولا صنع غير ذلك حتى بدأ بالبيت فطاف). وحكي ذلك عن عطاء.

والداخل إلى المسجد الحرام لا يخلو حاله من أحد الأحوال التالية:

١ - أن يدخلها محرما. وهو في هذه الحال لا يخلو إحرامه من الأنواع الآتية:

أ - أن يكون محرما بالعمرة. سواء أكانت عمرة مفردة أم متمتعا بها إلى الحج - أي: متمتعا -.


(١) أخرجه البخاري في الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة (٦٣) ٢/ ١٦٣، وباب الطواف على وضوء (٧٨) ٢/ ١٦٨، ١٦٩. ومسلم في الحج، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي، صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٢١٩ - ٢٢١.