للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال النووي في شرح المهذب: (واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم، وإنما طواف واحد يقال له طواف الفرض، وطواف الركن).

وقال ابن النجار الحنبلي: (وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي) (١) وحكم المتمتع حكم المعتمر، لأن دخوله إلى مكة أولا بالعمرة، فلا يسن له طواف للقدوم إلا عند الإمام أحمد - رحمه الله - فإنه ذهب إلى أن المتمتع يسن له طواف القدوم بعد الوقوف بعرفة. ففي رواية الأثرم: (قال: قلت لأبي عبد الله - رحمه الله - فإذا رجع إلى منى يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه) (٢). قال الموفق في المغني: (ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف) (٣).


(١) منتهى الإرادات لابن النجار ١/ ٢٨٧، وانظر: غاية المنتهى ١/ ٤٤٢.
(٢) انظر المغني، ٥/ ٣١٥.
(٣) انظر المغني، ٥/ ٣١٥. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا القول ودليله في المطلب الثاني.