للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول: حكمه.

المطلب الثاني: وقته.

المطلب الثالث: ماذا يترتب على أدائه.

المطلب الأول: حكم طواف الإفاضة:

لا خلاف بين العلماء أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، والدليل على ذلك: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أولا: أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١)، وجه الاستدلال منها من وجهين:

الأول: أن الله - جل وعلا - أمر بالطواف في سياق الأمر بالحج، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فدل ذلك على أن الطواف الركن في الحج إنما هو طواف واحد. والإجماع على أن الطواف الذي يلزم جميع الحجاج - حتى المكي - إنما هو طواف الإفاضة، فتبين أن الطواف الركن إنما هو طواف الإفاضة.

الثاني: أن الله - سبحانه وتعالى - بين في هذه الآية حكم النحر، ثم عطف عليه بأمور ثلاثة هي: قضاء التفث، والوفاء بالنذر، والطواف، فيجب حمل الطواف على ما يفعل بعد النحر، وهو طواف الزيارة (٢).، وقد حكى الإجماع على أن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة غير واحد من العلماء.


(١) سورة الحج الآية ٢٩
(٢) أحكام القرآن للكيا الهراس ٢/ ٢٨١