للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة: أول وقت الإفاضة:

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في أول وقت يجوز فيه طواف الإفاضة على قولين:

القول الأول: أن أول وقته يبدأ من نصف ليلة النحر.

وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه. .

القول الثاني: أن أول وقته يبدأ بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية. .

والخلاف في هذه المسألة مبني على أول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر.، وقبل أن أتطرق إلى بحث هذه المسألة،