للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال من الحديث:

الحديث نص صريح في أن أم سلمة رضي الله عنها رمت جمرة العقبة قبل الفجر، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الرمي، فدل ذلك على جواز الرمي قبل الفجر. قال الشافعي - رحمه الله -: (وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة) (١). .

٢ - وبحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: «أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غسلنا؟ قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن (٢)». .

وفي رواية لأبي داود، وابن خزيمة: «قلت: إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)».


(١) الأم ٢/ ٢١٣
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل (٩٨) ٢/ ١٧٨، ومسلم في الحج، باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن ٩/ ٣٩. والظعن: جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج، ثم أطلق على المرأة مطلقا
(٣) أخرجها أبو داود في المناسك، باب التعجيل من جمع ٢/ ١٩٥ (١٩٤٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٨٠ (٢٨٨٤)