للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - بحديث عائشة رضي الله عنها: «أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أحابستنا هي؟ " قالوا: إنها قد أفاضت. قال: " فلا إذا ". وفي رواية: " فلتنفر (١)». .

وجه الاستدلال منه:

قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أن صفية قد أفاضت: " فلا إذا " وقوله: " فلتنفر " دليل على أن المرأة الحائض لا تحبس لطواف الوداع كما تحبس لطواف الإفاضة، وأن لها أن تنفر من مكة من غير وداع، ولا شيء عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليها شيئا.

٢ - وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

وجه الاستدلال منه:

إخبار ابن عباس رضي الله عنهما بأن الناس أمروا بطواف الوداع إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، دليل على أن المرأة الحائض ليست مأمورة كغيرها بطواف الوداع، وأن لها أن تنفر، ولا شيء عليها.


(١) صحيح مسلم بشرح النووي، في الحج، باب وجوب طواف الوداع ٩/ ٨١، ٨٢