للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعا:

تنوعت عبارات الفقهاء، وتعددت تعريفاتهم للطلاق في العرف الشرعي، وقد حرصت على اختيار التعريف الجامع المانع منها وهو: (حل قيد النكاح (أو بعضه) في الحال أو المآل بلفظ مخصوص).

وهو الذي عرفه به في الدر المختار (١)، ومعناه متفق عليه


(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه (٢/ ٤١٤).