للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقامه). اهـ.

الترجيح:

يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ومن وافقهم من إيقاع الطلاق على الغضبان على التفصيل المذكور؛ وذلك لأمور:

١ - قوة أدلتهم.

٢ - صراحتها وقوة صلتها بالمسألة.

٣ - ضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من المناقشة.

٤ - أن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأبضاع التحريم فالواجب التثبت في أمرها والتنبه لها.

وقد اختار هذا القول من المحققين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والله أعلم.