للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأطراف عاشر التجار أهل الحرب والذمة، وأمر أن يأخذوا من تجار المسلمين ما يدفعونه إليه. وكان ذلك من عمر تخفيفا على المسلمين. إلا أن على الإمام مطالبة أرباب الأموال العين وأموال التجارة، بأداء الزكاة إليهم سوى المواشي والأنعام، وأن مطالبة ذلك إلى الأئمة، إلا أن يأتي أحدهم إلى الإمام بشيء من ذلك فيقبله ولا يتعدى عما جرت به العادة والسنة إلى غيره (١). انتهى المقصود.


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٣٥، ٣٦، ويرجع أيضا إلى حاشية ابن عابدين ٢/ ٥.