للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - قال الشيرازي: ويجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه، وهو الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز؛ لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في المحرم: " هذا شهر زكاتكم فمن كان عنده دين فليقض دينه ثم ليزك بقية