للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المولى من الدية على العبد القاتل أو على شيء من العروض لا يكون مال التجارة؛ لأنه عوض القصاص لا عوض العبد المقتول، والقصاص ليس بمال. والله أعلم (١).


(١) بدائع الصنائع ٢/ ١١ وما بعدها.