للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - قال الشيرازي: تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته (١)» ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية.

ج - وقال النووي على ذلك: هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه والحاكم أبو عبد الله في المستدرك والبيهقي بأسانيدهم، ذكره الحاكم بإسنادين ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. (قوله) «وفي البز صدقته» هو بفتح الباء وبالزاي، هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي، ونصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة.

قال أصحابنا: " قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة، فقال بعضهم: لا زكاة فيها، وقال بعضهم: فيها الزكاة وهذا أحب إلينا ". هذا نصه. فقال القاضي أبو الطيب وآخرون: هذا ترديد قول، فمنهم من قال في


(١) مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٧٩).