للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - قال الشيرازي: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين:

(أحدهما) أن يملكه بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع. (والثاني) أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة، وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية، وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة. وقال الكرابيسي من أصحابنا: إذا ملك عرضا ثم نوى أنه للتجارة صار للتجارة، كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية والمذهب الأول؛ لأنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى إسامتها، ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لأن القنية هي الإمساك بنية القنية، وقد وجد الإمساك والنية، والتجارة هي التصرف بنية التجارة، وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف فلم يصر للتجارة.

هـ - قال النووي: /٢٢ (الشرح) قوله: من أصله، احتراز من حلي الذهب والفضة إذا قلنا لا زكاة فيه، فنوى استعماله في حرام أو نوى كنزه واقتناه فأنه يجب فيه الزكاة كما سبق، لأن أصله الزكاة. قال أصحابنا: مال التجارة هو كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة. وتفصيل هذه القيود: أن مجرد نية التجارة يصير به المال للتجارة. فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر للتجارة، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، وقال الكرابيسي: يصير للتجارة، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهوية وقد ذكر المصنف دليل الوجهين.