للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعوام أهذا عند مالك سواء؟ (قال) نعم عليه زكاة عام واحد إذا أخذه وهذا كله عند مالك سواء. (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها؟ (قال) لا يقدم زكاتها قبل أن يقبضها. (قال) وقد قال لي مالك في رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها. (قال) فقال مالك: لا يفعل ذلك. (فقال) فقلت له: إن أراد أن يتطوع بذلك. (قال) يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه والدين عندي مثل هذا. (قال) ابن القاسم: وإن قدم زكاته لم تجزئه، قال: فرأيت الدين مثل هذا. (قال) أشهب عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن دينار حدثه عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض، فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين. (قال) أشهب قال: وأخبرني ابن أبي الزناد وسليمان بن بلال والزنجي مسلم بن خالد أن عمرا مولى المطلب حدثهم أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة الدين، فقال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين. (قال) ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال: لا. (قال) ابن وهب عن نافع وابن شهاب أنه بلغه عنهما مثل قول سليمان. (قال) ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي