للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فقال:. . . فذكر الحديث بطوله، وفيه: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق (١)»، ولما روى مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا. . . ثم ذكر الحديث بطوله، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام صلاة المغرب في اليوم الأول حين وقعت الشمس، وأنه صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم التالي حتى كان عند سقوط الشفق، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم دعا السائل، فقال: " الوقت بين هذين (٢)»، ففي هذين الحديثين دلالة على أن تأخير المغرب إلى ما قبل غياب الشفق جائز، وليس بمحرم.

وقد أجاب الإمام النووي عن دليلهم هذا بقوله: " وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب، فهذا خيال منابذ للسنة، فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير، لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها " (٣).

الدليل الثالث: ما رواه إبراهيم النخعي رحمه الله قال: " لم يصل أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان الركعتين قبل المغرب ".


(١) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس ٥/ ١١٣.
(٢) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس ٥/ ١١٤، ١١٦.
(٣) شرح صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ٦/ ١٢٤.