للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أنه تكره الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، ولا بأس بذلك في غير المصلى. هذا قول الإمام مالك، وهو قول أكثر الحنابلة، قال شمس الدين بن مفلح الحنبلي: " هذا المذهب "، وصرح بعض الحنابلة بتحريم الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى (١)، واستثنى بعضهم تحية المسجد (٢).

وقال إسحاق بن راهويه: " الفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة، ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن، إذا رجع إلى بيته، ولا يصلي في الجبان أصلا " (٣).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: روى ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها (٤)» ورأيته (٥)


(١) الإنصاف ٢/ ٤٣١.
(٢) الفروع ٢/ ١٤٣.
(٣) الأوسط، كتاب العيدين ٤/ ٢٧٠.
(٤) صحيح البخاري الجمعة (٩٦٤)، صحيح مسلم صلاة العيدين (٨٨٤).
(٥) هذا من قول عبد الله بن أحمد، أي أنه رأى أباه.