للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف العتاق والطلاق (١).

الثالث: أن الطلاق والعتاق يصح تعليقهما، فصحا في المجهول، بخلاف الرد بالعيب (٢).

٤ - أن القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع، فإذا أسقطه سقط، أصله سائر الحقوق الواجبة (٣).

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأن الإبراء يختلف عن سائر الحقوق، لأن سائر الحقوق ملك للشخص، فيصح إبراؤه منها، ولا يضر جهالة قدرها ونوعها، بخلاف الإبراء من العيب فإن إسقاط الحق لم يملكه.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة، والمعقول:

أولا: السنة:

١ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن


(١) ينظر: بيع المزاد للدكتور عبد الله المطلق ص ٧٦، ٧٧.
(٢) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٦٣.
(٣) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٤.