للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيع الغرر (١)».

٢ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا (٢)».

وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: " ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: " أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني (٣)».


(١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع - باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة ٣/ ١١٥٣، الحديث رقم ٤. وأبو داود في سننه في كتاب البيوع - باب بيع الغرر ٣/ ٢٥٤، الحديث رقم ٣٣٧٦. والترمذي في سننه في أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الغرر - ٢/ ٣٤٩، الحديث رقم ١٢٤٨. والنسائي في سننه في كتاب البيوع - باب بيع الحصاة ٧/ ٢٦٢، الحديث رقم ٤٥١٨. وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الحصاة ٢/ ٧٣٩، الحديث رقم ٢١٩٤. والدارمي في سننه في كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الغرر ٢/ ٢٥١. والإمام أحمد في مسنده ٢/ ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٩٦.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من غشنا فليس منا " ١/ ٩٩، الحديث رقم ١٦٤ بهذا اللفظ.
(٣) أخرجه بهذه القصة مسلم أيضا في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ١/ ٩٩، واللفظ له. وأبو داود في سننه كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ٢/ ٣٨٩، الحديث رقم ١٣٢٩. وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات - باب النهي عن الغش ٢/ ٧٤٩، الحديث رقم ٢٢٢٤. والإمام أحمد في مسنده ٢/ ٢٤٢، ٤١٧.