للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال بهذين الحديثين:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر والغش في البيع، والبيع بشرط البراءة لا يخلو من الغرر والغش.

قال في بداية المجتهد: " وحجة من لم يجزه [يعني البيع بشرط البراءة] على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع، ومن باب الغبن والغش فيما علمه " (١).

مناقشة هذا الاستدلال:

أن القول بأن البراءة من العيوب التي لا يعلمها من باب الغرر غير صحيح، لأن السلعة قائمة، ووسائل معرفتها متوفرة، وإذا كان البائع لا يعرف شيئا بسلعته فإن بإمكانه أن يشترط على المشتري إسقاط حقه من خيار العيب بالبراءة (٢).

وأما القول بالغبن والغش فيما علمه فلا يرد هذا على القول بعدم الصحة عند العلم بالعيب حين الاشتراط عند العقد.

٣ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم


(١) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٤.
(٢) ينظر: بيع المزاد للدكتور عبد الله المطلق ص ٧٨.