للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالرهن المجهول (١).

مناقشة هذين الدليلين:

عند التأمل في هذين الدليلين يتضح أن مقتضاهما عدم صحة الشرط للجهالة، وقد ناقش ذلك صاحب المبسوط من وجهين:

الأول: أن نفس الجهالة لا تمنع صحة الالتزام، ولكن جهالته تفضي إلى تمكن المنازعة، ألا ترى أن التمليك يصح في هذا وهذا أضيق من الإسقاطات.

الثاني: أن الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة التمليك، كجهالة القفيز من الصبرة، فلأنه لا يمنع صحة الإسقاط أولى، فالسقوط يكون متلاشيا لا يحتاج فيه إلى التسليم، والجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة أولى (٢).

٣ - أن شرط البراءة إسقاط لخيار العيب، وخيار العيب إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه، كالشفعة فإنها لا تسقط إذا أسقطها قبل البيع (٣).

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بعدم التسليم، بأن الشفعة لا تسقط بالإسقاط قبل


(١) ينظر في: المهذب ١/ ٢٩٥، وتكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٦٣.
(٢) ينظر في المبسوط ١٣/ ٩٢، ٩٣.
(٣) ينظر في: الفروع ٤/ ٦١، والاختيارات الفقهية ص ١٢٤، وكشاف القناع ٣/ ١٩٦، ١٩٧.