للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الصلاة

فتوى رقم ٩٣ وتاريخ ٢٣ - ٤ - ١٣٩٢ هـ

والسؤال: مأموم جاء متأخرا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فهل على ذلك المأموم أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام. انتهى؟

وبعد دراسة اللجنة لهذا الاستفتاء كتبت الجواب التالي: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع اجزأته تلك الركعة لحديث «أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - زادك الله حرصا ولا تعد (١)» رواه البخاري وزاد أبو داود فيه وركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ولما رواه أبو داود عنه - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة (٢)»، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه،،،.


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣)، سنن النسائي الإمامة (٨٧١)، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٢).
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٨٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٨)، سنن الترمذي الصلاة (١٨٦)، سنن النسائي المواقيت (٥١٧)، سنن أبو داود الصلاة (٤١٢)، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٥٩)، موطأ مالك وقوت الصلاة (٥)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٢).