للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: من أراد أن يزيد عن سعر الناس أو ينقص هل يلزم بأن يبيع كالناس؟

في المسألة خلاف - فقوم قالوا إنه يلزم بأن يبيع كالناس وآخرون قالوا إنه لا يلزم وممن قال بأنه يلزم مالك ووجه في مذهب أحمد قال الباجي تحت ترجمة: الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به".

قال: أي يختص به في ذلك من السعر هو الذي عليه جمهور الناس فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد بحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع.

مسألة: فإن زاد في السعر أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره أو الامتناع من البيع لأن من باع به من الزيادة ليس بالسعر المتفق عليه ولا بما تقام به المبيعات وإنما يراعى في ذلك حال الجمهور ومعظم الناس وفي المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك لا يقام لخمسة قال القاضي أبو الوليد وعندي أنه يجب النظر في ذلك إلى قدر الأسواق (١).

وقال ابن العربي وإذا كان السعر فأراد أحد أن يزيد فإن كان جالبا فله أن يبيع كيف شاء وإن كان بلديا قيل له بع بسعر الناس أو تخرج من السوق [وكان الخليفة ببغداد إذا غلا السعر أمر بفتح مخازنه وأن يباع بأقل مما يبيع الناس حتى يرجع الناس إلى ما رسم من الثمن، ثم يأمر أيضا أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله أو إلى القدر الذي يصلح بالناس ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل وكان ذلك من حسن نظره (٢).


(١) المنتقى / ٥/ ١٧
(٢) لأبي على مسلم / ٤/ ٣٠٤