للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده (١)» لكن جاء أيضا أن الصحابة سلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ولم يرد السلام، لا بإشارة ولا بغيرها:

٣٢ - قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا (٢)».

ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم مرة أشار بيده ومرة لم يفعل، فالمصلي مخير بين الأمرين (٣) وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل من أجل المعرفة فقط، وهذا يخالف منهج الإسلام في إفشاء السلام كما مر بنا:

٣٣ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل، لا يسلم عليه إلا للمعرفة (٤)»


(١) المصدر السابق حديث (٣٦٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وانظر الفتح ١١/ ١٩.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، ٣/ ٧٢. حديث (١١٩٩).
(٣) انظر فتح الباري: ١١/ ١٩.
(٤) المسند: ١/ ٤٠٥. قلت: والحديث إسناده حسن؛ لأن فيه شريك بن عبد الله، وهو ممن اختلف في الاحتجاج به، لكن الصحيح أنه من رجال الحسن، ولا يسلم لمن قال: إنه ضعيف يتقوى حديثه بالمتابعات والشواهد. وعلى فرض ضعفه فهذا الحديث له شواهد في المسند، انظر: ١/ ٤٠٧ و ٤١٩ و ٣/ ٤٣٩.