للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها (١)». وغير ذلك من الأحاديث الحاثة على الزرع والغرس.

وقد يلتبس على بعض الناس ما جاء من أحاديث تذم الزراعة، كحديث أبي أمامة الباهلي حين رأى سكة (٢). وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل (٣)». وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (٤)».

فلا تعارض بين ما سبق ذكره من أحاديث الحث على الزراعة وبين هذين الحديثين وأمثالهما مما يبدو أنه ذم للزراعة. فالزراعة مذمومة إذا انصرف الناس إليها طلبا للترف والنعيم وتركوا الفروسية والجهاد في سبيل الله (٥). وقد صرح في الحديث


(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٧) وأحمد في مسنده (٣/ ١٨٣).
(٢) سكة: حديدة تحرث بها الأرض. (مختار الصحاح) للرازي (٢٣٠).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحرث والمزارعة) باب (٢) ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به (٣/ ٦٦).
(٤) أخرجه أبو داود (بذل المجهود) باب في النهي عن العينة (١٥/ ١٣٧).
(٥) في مأساة الأندلس خير مثال لذلك.