للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[في العبادات]

فتوى رقم ٢٧٩٧ وتاريخ ٢٦/ ١ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

" لي عم شقيق والدي وقد بلغ من الكبر عتيا وأصبح لا يعرف الناس ولا الجهات الأربع الأصلية، ولا يعرف من أموره شيئا وكأنه طفل مولود في حركاته وتصرفاته، وحيث إنه لا يقدر على الصيام ولا الصلاة فأرجو الإفادة؛ هل يلزم دفع شيء مقابل صيامه الذي لا يستطيعه مثل إطعام مسكين أو صدقة. . . إلخ؟ لأنني حريص جدا على براءة ذمتي وعمل الخير له ".

وأجابت بما يلي:

إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك أصبح لا يعرف الناس، وأنه لا يعرف الجهات الأربع الأصلية. . . إلخ، وأنك حريص على القيام بما يجب عليه فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء