للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[النذر]

فتوى رقم ٢٨٢٩ وتاريخ ١٨/ ٢ / ١٤٠٠ هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

السؤال الأول: إذا نذر الرجل وأوفى نذره هل يأكل منه أو لا. . .؟

الجواب: الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات؛ كالفقراء والمساكين، وأما أكله منه فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئا مما يؤكل أكل منه جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوى الأكل منه، ويكون العرف مخصصا للجزء الذي يأكله، فلا يكون داخلا في المنذر به، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها: " مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى باللحم الذي نذره الفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده ".