للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فاتته صلاة العيد فهو بالخيار إن شاء صلاها قضاء، وإن شاء لم يصلها، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ولكنهم اختلفوا فيمن أراد أن يصليها، هل يصليها أربعا - سواء كانت بسلام واحد أو بسلامين - لكونها قضاء عن صلاة العيد، كمن فاتته صلاة الجمعة، أو يصليها ركعتين كصلاة التطوع أو على صفة صلاة العيد بتكبير، وقد روي القول الأول عن جماعة من السلف منهم: علي وابن مسعود والثوري والشعبي، حيث روى الشعبي، قال: قال أبو عبد الله: من فاته العيدان فليصل أربعا (١) وعن هذيل أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربعا كصلاة الهجير، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٢)، وقول الحنفية (٣).

وروي القول الثاني عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، لأنها صلاة غير واجبة، وإنما هي تطوع فتكون ركعتين (٤). . وقال بالقول الثاني كثير من أهل العلم منهم: النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، والإمام أحمد في قول عنه، وحجتهم ما


(١) أخرجه عبد الرزاق، ج ٣، ص ٣٠٠، باب: من صلاها غير متوضئ، ومن فاته العيدان.،
(٢) المرداوي، الإنصاف، ج ١، ص ٤٢٣.
(٣) الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١، ص ٢٧٩
(٤) ابن قدامة، المغني، ج ٣، ص ٢٨٥