للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[في التصوير]

فتوى رقم ٢٨٠٩ وتاريخ ١٠/ ٢ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

ونصه (إني أعمل في إحدى الدوائر الحكومية في وظيفة مصور، وأقوم بالتصوير في المناسبات وذلك عن طريق آلة الكمرة، وعلمت أن التصوير حرام وهو تصوير الإنسان، أرجو إفتائي في هذا لأبتعد عما يغضب الله تعالى، حفظكم الله ووفقكم لما فيه الخير).

وأجابت بما يلي:

تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام، سواء كان التصوير بالرسم أو النسيج أو الصبغ أو الكمرة أم غير ذلك، وسواء كان مجسما أم غير مجسم؛ لعموم الأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه. وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة مفصلة بالأدلة فنرسل لك صورتها زيادة في الفائدة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. .،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء