للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الزواج

فتوى رقم ٢٨٠٠ وتاريخ ٢٨/ ١ / ١٤٠٠ هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

يوجد شخص سبق وأن تزوج امرأة وعندها ولد من رجل قبل الذي تزوجها أخيرا، وولد المرأة عنده زوجته توفي الولد وله بنت وعند الشخص الأول ولد وبنتان والشخص الأول الذي هو زوج أم الولد طلق أم الولد ويريد أن يتزوج زوجة الولد فهل ذلك يحل شرعا.

وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابن امرأته من غيره بعد موته عنها أو طلاقه إياها ولو كانت أم ذلك الابن لا تزال في عصمته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. . . .،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء