للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[في الطلاق]

فتوى رقم (٢٧٩٤) وتاريخ ٢٦/ ١ / ١٤٠٠ هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(نعم أنا يا مسفر بن عبد الله أبو معيشة إنني في ١٢/ ٩ / ١٣٩٩ هـ رمضان سألوني هل طلقت زوجتك فقلت نعم من زعل في شدة الغيظ وفي نفس وقت الغيظ ١٣/ ٩ / ١٣٩٩ هـ وقد أحضرت الرجلين المذكور أسماؤهما سعد بن علي بن شاهر، وسعد بن محمد شاهر، وقد أحضرتهما في ذلك الوقت بأني مسترجع زوجتي ظافرة بنت سعد لابن مبارك القحطاني.

يعتبر قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة، فإن لم تكن آخر ثلاث طلقات فرجعتك إياها صحيحة، وإن كانت آخر ثلاث طلقات لم تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواجا شرعيا لا يقصد منه تحليلها لك، ويكون زواجك إياها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء