للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الهبة]

فتوى رقم ٢٨١٦ وتاريخ ١٠/ ٢ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(لي أخ وأتى بقصد الزيارة وأنا كنت أشتغل في مدينة غير البلدة التي نحن وعائلتنا نعيش فيها وأعطيته مبلغا من المال على سبيل الإحسان ولم أكن أقصد أنها سلف ولن أطالبه بها في يوم من الأيام وهو كان يعرف ذلك وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقيم هو وأهلنا واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن وفيما بعد صار بينه وبينها زعل ونشزت الزوجة وبعد ذلك أوصى لي أخي بالمبلغ كدين عليه وأشهد على ذلك. وعاش بعد ذلك مدة من الزمن وتوفاه الله ولما عدت إلى بلدتي بعد وفاة أخي أبلغت الوصية وطالبتني زوجة أخي بإبراز حصتها من تركة زوجها، وطالبتها أنا بالوصية التي أوصى بها أخي وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان وفعلا قامت بتسليم نصيبها من الوصية وهو الدين الذي أوصى به أخي لي واستوفيته منها واقتسمت هي حصتها من التركة بعد ذلك.

أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الوصية التي أوصى بها أخي فإني أخشى أنه كان يريد بها إضرارا لزوجته.

والجواب: إذا كنت دفعتها له صدقة منك وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (١)» متفق عليه، وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ما له وعليك رده إلى ورثته، وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٣)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٠)، سنن النسائي الزكاة (٢٦١٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٠)، موطأ مالك الزكاة (٦٢٤).