للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدبر والقبل عن ثلاث مرات، فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الأذى. ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما؛ لأنها في حكم المريض.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز