للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيعتان في بيعة]

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة:

أ: قال النووي -رحمه الله- في المجموع شرح المهذب (١):

* قال المصنف -رحمه الله-:

(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة، فالبيع باطل. لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا. وإن قال: بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة: فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين).

* (الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين


(١) ص: ٣٧٢ / جزء:٩