للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده وذكر آراء الفقهاء في ذلك.

أقال صاحب بدائع الصنائع وترتيب الشرائع -رحمه الله- بصدد كلامه عن شروط صحة البيع:

ومنها القبض في بيع المشتري المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض (١)» (١٦٧٢) والنهي يوجب فساد المنهي ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه، لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأول فينفسخ الثاني لأنه بناه على الأول، وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر» (١٦٧٣) وسواء باعه من غير بائعه لأن النهي مطلق لا يوجب الفصل بين البيع من غير بائعه وبيع البيع من بائعه، وكذا معنى الغرر لا يفصل بينهما فلا يصح الثاني والأول على حاله ولا يجوز إشراكه وتوليته لأن كل ذلك بيع اهـ، المقصود منه (٢).


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٥)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٥)، سنن الترمذي البيوع (١٢٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٧)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٦).
(٢) ص: ٣٠٩٧ - ٣٠٩٨ / جزء: ٧.