للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد (١).

كما أن وضع الأموال عند الكفار بدعوى جواز أخذ الربا منهم، إنما يكون لهم عونا على قتال المسلمين، ووضع اقتصاد المسلمين بأيدي أعدائهم. وقد وصل الحال ببعض هؤلاء الجامدين أن يفتوا بوضع الأموال في بنوك الكفار؛ لأن الربا في هذا الحال جائز، وقال بعضهم: بل توضع في بنوك الكفار من غير ربا.

أما مجرد وضع الأموال في بنوك المسلمين، فإن هذا ربا محرم، وإن كان بغير فائدة، فهو محرم عندهم كذلك، لما فيه من الإعانة لهذه البنوك.

ولله الأمر من قبل ومن بعد، فقد اختلطت العقول، ولعبت بالرءوس الأهواء، ومات العلم بموت العلماء، واتخذ الناس من بعد ذلك رءوسا جهالا، يفتون بغير علم، فيضلون ويضلون.


(١) المجموع للنووي، ٩/ ٣٩٢