للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة: أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (١).

وجه الاستدلال: دلت الآية على جواز شهادة القاذف قبل إقامة الحد عليه؛ لأن (ثم) في قوله: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (٢) للتراخي في حقيقة اللغة، فاقتضى ذلك أن القاذف متى أتى بأربعة شهداء متراخيا عن حال القذف أن يكون غير فاسق، وإنما يحكم بفسقه متراخيا عن حال القذف في حال العجز عن إقامة الشهود، فمن حكم بفسقه بنفس القذف، فقد خالف حكم الآية (٣).

ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن الآية تدل على أن شهادة القاذف ترد بشرطين:

الأول: القذف، والثاني: عدم إقامة الشهود، وهما متحققان في القاذف قبل إقامة الحد عليه.

فالأول: متحقق بنفس القذف، والثاني: متحقق حتى يأتي


(١) سورة النور الآية ٤
(٢) سورة النور الآية ٤
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٧١، ٢٧٢).