للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١١١ - ٢٩/ ٤ / ١٣٩٣هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: طلب الإفادة عن حكم بيع الدولار الأمريكي لأجل يكسب به، وعما يجب دفعه للبائع عند الأجل على تقدير أن البيع غير جائز، وعما يترتب على مثل هذا التعامل بالنسبة للمتعاملين به؟

الجواب: الدولار يعتبر نقدا فيجري في التعامل به ما يجري في التعامل بالنقود وعلى ذلك لا يجوز بيعه بجنسه مع كسب إلى أجل؛ لما في ذلك من ربا الفضل والنسيئة، ولا يجوز بيعه بغير جنسه من النقود لأجل؛ لما فيه من الصرف المؤخر وهو من ربا النسأ. . والعقد في الحالتين فاسد.

وأما ما يدفع إلى البائع فهو أصل المبلغ دون ما زاد عليه من الكسب لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} (١) ويستحقه فورا لفساد العقد، وأما ما يترتب على هذا التعاقد فهو قبول توبة من ازدجر عن هذا المنكر بعد البيان وتاب إلى الله


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٩