للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٤٣٧

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: إذا وجد محتاج وأخذ من أحد الناس مبلغا من النقود على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها؟

الجواب: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم وهو نوع من البيع يصح بشروطه مع شروط سبعة:

أحدهما: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته.

الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا.

الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالذراع في المذروع.

الرابع: أن يشترط لتسليمه فيه أجلا معلوما.

الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله.

السادس: أن يقبض الثمن في مجلس العقد.

السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح، والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١) الآية. . قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ الآية رواه سعيد.


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢