للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٦٣٨ - ٧/ ٨ / ١٣٩٧هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: أراد رجل الزواج - مثلا - وليس عنده ما يكفي من مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان، فقال له صاحب الدكان أبيعك سيارة داتسون بسبعة عشر ألف ريال سعودي دينا تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربا؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج.

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل ثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا ليبيعها المشتري إلى من شاء سوى من باعها عليه ومن في حكمه فليس ربا، بل هو عقد بيع صحيح جائز، أما إذا اشترى السيارة - مثلا - من شخص لأجل على أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد مع التفاضل، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم- والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع