للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللذكاة الشرعية محل معين ولها شروط:

فأما محلها فيختلف باختلاف حالات الحيوان، فتارة يكون مقدورا عليه، وتارة يكون غير مقدور عليه، فإن كان مقدورا عليه فقد اتفقوا على أن الذكاة هو الحلق واللبة ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع كما حكاه صاحب المغنى (١)، وإنما اختصت الذكاة بهذا المحل لأنه مجمع العروق، فإذا وقعت الذكاة فيه انسكبت الدماء وأسرع زهوق النفس، فيكون ذلك أطيب للحم وأخف على الحيوان


(١) ص: ٤٤ جزء ١١ مع الشرح الكبير.