للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٢١٧ تاريخ ٢٦/ ٨ / ١٣٩٢هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

...

الأول: هل يجوز الصرف على المسجد لترميمه وفرشه ونحو ذلك من الزكاة، حيث إن المسجد ليس له غلال تقوم به والأهالي فقراء؟

...

الجواب: لا يخفى أن شئون المساجد متعلقة بوزارة الحج والأوقاف، فهي الجهة المسئولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه، فإن كانت إمكانيات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد، وصارت تبدأ بالأهم فالمهم، وتأخرت الوزارة لذلك عن إصلاح المسجد، ورغب أهله عدم الانتظار، فينبغي لهم أن يقوموا بإصلاحه من أموالهم. أما الزكاة فهي مخصوصة لثمان جهات عينها الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (١)، ومن ذلك يتضح أن المساجد ليست جهة من الجهات الثمان المذكورة في الآية، والمحصور إخراج الزكاة فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


(١) سورة التوبة الآية ٦٠