للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٢٨٢ وتاريخ ١١/ ١١ / ١٣٩٢هـ

الحمد لله وحده،، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسارات المرسلة من أحد السائلين وهي:

السؤال الأول: موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا متفاوتا من المال، شهر يقل التوفير، وشهر آخر يزيد، ويكون أولها قد مضى عليه الحول، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر فكيف يزكيه؟

السؤال الثاني: موظف آخر يتسلم راتبه شهريا ويودعه في خزينة لديه - كل ما استلمه - ويصرف من هذه الخزينة يوميا أو أوقاتا متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة، مع أن عملية التوفير كما أسلفناها لم يمض على جميعها الحول.

...

الجواب: لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد، وكان لهما نظائر رأت