للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٣٩٠ وتاريخ ٢٠/ ٩ / ١٣٩٦ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: بلغت بنت سن الزواج وليس لها ولي يزوجها ولا يوجد قاض في البلد، فهل يقوم الأمير مقام القاضي في تزويج هذه البنت؟

الجواب: أولى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها، ثم أخوها لأبيها، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم السلطان وينوب عنه الحاكم الشرعي، أما الأمير وهو ما يسمى بالحاكم الإداري فإن نيابته عن ولي الأمر فيما هو من الأمور الإدارية، وفي تنفيذ أحكام القضاء، ومما ذكرنا يتضح أنه ليس للأمير ولاية على من لا ولي لها من النساء، وإنما ولايتها إلى القاضي في حال عدم وجود ولي لها من أهلها، وليس هناك بلد في بلادنا ليس لها قاض، فإما أن يكون القاضي في البلد نفسه، أو أن تكون البلد تابعة لغيرها في القضاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز