للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٤٥٨ وتاريخ ٢٥/ ١ / ١٣٩٧ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: لي أخت من والدتي على أب ثان ولي أخت على أم ثانية تزوجهن رجل واحد وأنا الذي أتولى عليهن العقد فهل يجوز ذلك؟

* * *

الجواب: أما الجمع بينهن فصحيح لأن الأصل جواز ذلك ولم يرد ما يرفعه، وأما تولي عقد النكاح منك لهما فبالنسبة لأختك من أبيك يجوز أن تتولى العقد لها، إذا لم يوجد من هو أولى منك يعقد لها على من يريد الزواج بها، وأما أختك لأمك فلا يصح أن تتولى عقد النكاح لها إلا بولاية شرعية ممن يملك ذلك، من ولي لها إن وجد أو من حاكم شرعي إذا لم يوجد لها ولي شرعي من أقاربها، وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز