للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٦١٨ وتاريخ ١١/ ٧ / ١٣٩٧ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: هل يجوز شرعا أن تكشف زوجة إنسان لإخوانه أو أولاد عمه؟ وهل يجوز أن ينام الولد مع أمه وأخته وهو بالغ رشده؟

الجواب:

أولا: إخوة الزوج وأبناء عمه ليسوا بمحارم لزوجته بمجرد كونهم إخوة له أو أبناء أعمامه، وبذلك لا يجوز لزوجته أن تكشف لهم ما لا تكشفه إلا لمحارمها؛ ولو كانوا صالحين موثوقا بهم؛ فإن الله سبحانه حصر إبداء المرأة لزينتها في أناس بينهم في قوله: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (١) وليس إخوة الزوج ولا أبناء


(١) سورة النور الآية ٣١